قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم
المادة الأولى
يوضع المساجين عند وصولهم إلى المؤسسات العقابية في حجرات الانتظار أو أماكن 2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية تقوم مقامها إلى حين توجيههم إلى الحجرات أو القسم المعين للصنف الذي ينتمون إليه.
ويخضع المساجين للتفتيش وإجراءات الإدخال في السجن وتسجيل أوصافهم الجسدية وكذلك للاعتناء بنظافتهم اللازمة ثمّ يلبسون اللباس الجزائي عند الاقتضاء.
يسلّم إشعار باستلام المساجين إلى مسؤول الحراسة والمكلف بالمهمة.