قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم
المادة 19
إذا تبين أنه من الضروري نقل أحد المتهمين إلى إحدى المؤسسات العقابية لسبب إداري، فلا يجوز أن تحدد هذه العملية من طرف الإدارة المركزية إلا بعد أخذ رأي القاضي الناظر في ملف التحقيق أو الحكم.