قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم
المادة 18
لا يجوز نقل محكوم عليه إذا استوجب بقاؤه تحت تصرف الجهة القضائية الموجود بدائرة اختصاصها ، إما لأنه موضوع متابعة وإما لإمكانية سماعه كشاهد .
تقوم النّيابة العامة بإعلام رئيس المؤسسة العقابية بالتاريخ الذي يمكن أن يوجه فيه المحبوس إلى اتجاهه الجزائي.