قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم
المادة 17
يتم النقل الإداري للمساجين، أي عمليات النقل غير التي نصت عليها المواد 14 و 15 و 16 من هذا القرار، بأمر من وزير العدل أو الموظفين الذين ينتدبهم لهذا الغرض.