قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم
المادة 16
إذا كان المسجون المنقول ضمن الشروط المذكورة في المادة السابقة محكوما عليه، فإن إعادته إلى مكانه، عند الاقتضاء، تكون على عاتق الإدارة المركزية لوزارة العدل.
وعندما لا يعود حضور المعني بالأمر ضروريا، يخطر رئيس المؤسسة العقابية التي نقل إليها هذا الأخير، وزارة العدل بذلك.
وإذا كان المسجون الذي تم نقله محبوسا احتياطيا، يتم إرجاعه بواسطة النيابة العامة التي أمرت بنقله وتخصم مصاريف الذهاب والإياب من المصاريف القضائية.