المادة 15
إذا استوجب حضور أحد المساجين لاي سبب كان أمام جهة قضائية بعيدة عن مكان الحبس ومن أجل قضية غير محبوس من أجلها احتياطيا، ينفذ نقله ضمن الشروط المشار إليها في المادة السابقة.
يتم هذا النقل بناء على طلب من القاضي الذي يحوز ملف التحقيق أو من وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي يجب مثول المعني بالأمر أمامها حسب كل حالة، وإذا كان هذا الأخير متهما فلا يجوز نقله إلا بموافقة السلطة القضائية التابع لها.
ويتعين على كل حال أن لا يلجأ إلى مثل هذه العملية إلا إذا كانت مبرّرة بشكل قطعي وبشرط التطبيق الاحتمالي للمادة 553 من قانون الإجراءات الجزائية.
وعلى كلّ، وفي جميع الحالات التي تظهر فيها ضرورة سماع مسجون محكوم عليه، يمكن الجهة القضائية الناظرة في الدعوى أن توجه إنابة قضائية وفقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجزائية. 2 ذو القعدة عام 1418 ه : الجريدة الرسمية