المادة 14
ينقل المحبوسون احتياطيا بناء على طلب من السلطة القضائية المختصة حسب القواعد التي يتضمنها قانون الإجراءات الجزائية.
مع مراعاة التطبيق الاحتمالي لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-294 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، فإن مصالح الدرك الوطني والشرطة تقوم بعملية النقل ضمن الشروط الخاصة بها .
تخصم مصاريف العملية من المصاريف القضائية الجنائية أو الجنحية دون الإخلال بالأحكام الخاصة المتعلقة بالمتهمين التابعين للجهات القضائية العسكرية إذا وقع حبسهم بإحدى المؤسسات العقابية التابعة لوزارة العدل.
تتحمل الإدارة المركزية للوزارة المذكورة المصاريف المترتبة عن تنفيذ عمليات النقل الإدارية.