قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم
المادة 13
من أجل تطبيق أحكام المادة 12 أعلاه، وحتى تتم العمليات في ظروف أمنية ملائمة، يتم تنفيذ نقل المساجين واستخراجهم في سرية تامة فيما يخص هويتهم وكيفية نقلهم والمسلك ومكان اتجاههم. / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه غير أنه عند وصول المسجون المنقول إلى المؤسسة العقابية الموجه إليها ، يسمح لهذا الأخير بالاتصال بعائلته أو بالأشخاص المأذون لهم بالاتصال به بصفة قانونية، عدا حالة المانع الشرعي.