قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 20 أكتوبر سنة 1997 ونقلهم وتحويلهم
المادة 12
لا يجوز للمساجين الاتصال بأي كان بمناسبة نقلهم أو استخراجهم ويجب اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية لإبعادهم عن نظر الفضوليين أو الاعتداءات وكذلك لتفادي أي نوع من الإشهار لهذه العملية.