المادة 11
يجب اتخاذ جميع الاحتياطات لتفادي فرار المساجين أو أي حادث آخر عند نقلهم أو استخراجهم.
ويتم تفتيش هؤلاء بصورة مدققة قبل الذهاب وتوضع لهم الأغلال تحت مسؤولية كل من المكلف بالمهمة المعين من طرف رئيس المؤسسة العقابية ورئيس الحراسة المرافق لهم المعين من قبل مصالح الأمن المسخرة.
وفي حالة ما إذا اعتبر أحد المساجين خطيرا أو يجب تشديد الحراسة عليه، بصفة خاصة، فإن مدير المؤسسة يمد كلاً من المكلف بالمهمة ورئيس الحراسة بجميع المعلومات والآراء اللازمة.