قرار

قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1389. الموافق 21 أكتوبر . سنة 1969 يتضمن منع ممارسة الصيد البرى في بعض بلديات ولاية المدية . 1567

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.