قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1386 الموافق سبتمبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم تدريب لتكوين ممرنين للشباب والتربية الشعبية بمركز تكوين اطارات الشباب بتكسر اين . 1446
المادة 4
يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1386 الموافق سبتمبر سنة 1966 عبد الكريم بن محمود