قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 يتضمن انتخاب ممثلين عن الموظفين مدعوين للمشاركة في اللجان المتساوية الاعضاء . 298
المادة 3
يفتح مكتب مركزى للانتخابات بالمديرية الفرعية للموظفين التابعة لوزارة الاعلام والثقافة يوم 2 أبريل سنة 1978 من الساعة لا صباحا الى 6 مساء .