المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
- سيدي فرج، بلدية سطاوالي، ولاية الجزائر،
- زرالدة، بلدية زرالدة، ولاية الجزائر،
- زرالدة غرب، بلدية زرالدة، ولاية الجزائر،
- عين الشرب، بلديات عين طاية وهراوة والرغاية، ولاية الجزائر،
- عين الشرب 2، بلديتا عين طاية وهراوة، ولاية الجزائر، 15 ربيع الأول عام 1437 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- بالم بيتش وازور بلاج، بلدية سطاوالي، ولاية الجزائر،
- المرسى، بلديتا المرسى وعين طاية، ولاية الجزائر.