قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 22 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة للدخول في فترة تدريبية من الدورة الثانية لمراكز التكوين الاداري اقسام » الكتاب الاداريين والكتاب الاداريين البلديين وكتاب المديريات » 1399
المادة 4
خلافا للمادة 3 اعلاه يجب على اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان يثبتوا حيازتهم لشهادة الدراسات للقسم الثالث من الثانويات او التكميليات على الاقل أو شهادة معادلة وينتفعون بتأخير في حدود السن للقبول طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة ؟ من المرسوم رقم 66-146 الؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966