المادة 2
ان طلبات المشاركة في المسابقة يجب أن توجه همن ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري الذي يرغب الطالب متابعة دراسته فيه اما :
الجزائر ، طريق العربي عليق القادوس سابقا) حيدرة ، وهران ، شارع العقيد لطفي ، قسنطينة ، 33 شارع ابن معطي عبد الوهاب يجب على المترشحين أن يقدموا تاييدا لطلبهم الاوراق التالية :
1) شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية أو فردية من الحالة المدنية ،
2) نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة اشهر ،
3) شهادة الجنسية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة اشهر ،
4 ) شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب باي مرض او عاهة تمنعه من ممارسة الوظائف المطلوبة ،
ه ) نسخة طبق الاصل للشهادة او الاجازة وأما شهادة تثبت بان المترشح تتوفر فيه شروط الاقدمية والرتبة ،
6 ) فيما يخص المترشحين الموظفين ، تمنح لهم رخصة كتابية من ادراتهم الاصلية بقصد المشاركة في المسابقة ثم اتباع التدريب في حالة النجاح ، ) صورتان للهوية وظرفان عليهما طابع بريدي محرران بعنوان المترشح .