قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2020
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل 37
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد أكلي بركاتي، المفتش العام للعمل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.