المادة 3
يكلف المدير العام للحماية المدنية والولاة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1397 الموافق 28 غشت سنة 1977 . محمد بن أحمد عبد الغنى الأحد 27 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953 الملحق - رقم العنوان تعيين الصناعات والمستودعات الصنف 117 صنع السيلولويد والمنتجات المنترتة المماثلة I 118 معالجة السيلولويد والمنتجات المنترتة المماثلة بالتسخين والتنشيف والتشكيل والصنع ... الخ وذلك عندما تكون كمية السيلولويد أو المنتجات المماثلة المجتمعة حتى مؤقتا في المعمل : 1 مساوية ل 200 كم فأكثر I 2 زائدة عن كيلوغرامين ولكن أقل من 200 كغ 2 119 مستودعات السيلولويد والمنتجات المنترتة المماثلة الخام والمشكلة) : 1 عندما تكون الكمية المختزنة، ولو كان التخزين مؤقتا مساوية لالف كم فأكثر I 2 عندما تكون زائدة عن 50 كغ ولكن أقل من 1000 كغ 2 -3 عندما تكون زائدة عن 10 كغ ولكن مساوية ل 50 كغ فأقل 3 وعندما تكون الاشرطة أو الاشياء الأخرى من السيلولويد مختزنة في نفس أماكن الاشياء المماثلة والقابلة للاحتراق ولكن غير السريعة الالتهاب بعد المستودع متكونا فقط من السيلولويد .
وفي الاماكن التي لا يودع فيها الا أفلام التصوير أو السينما غير المستعملة (غير مطبوعة من السيلولويد، حيث لم يجر عليها أي استعمال أو أى عملية، فلا تحسب الاشرطة الا بنسبة العشر والافلام بنسبة الثلث من الوزن الاجمالي لهذه البضائع بما في ذلك التحريم . 120 مستودعات السيلولويد ونيترو سيلولوز والمنتجات السيلولوزية والراتنج ومواد البلاستيك الأخرى المذوبة في سوائل سريعة الالتهاب بشكل متميز أو تابعة للصنف الاول :
أ اذا كان المحلول يحتوى على أقل من 30 بالمائة من - السوائل السريعة الالتهاب بشكل متميز (أنظر العنوان 265 تصنيف السوائل السريعة الالتهاب الصنف الاول) .
اذا كان المحلول يحتوى على الاقل 30 بالمائة من ب - السوائل السريعة الالتهاب بشكل متميز (أنظر العنوان 267 تصنيف السوائل السريعة الالتهاب بشكل متميز) 954 الجريدة الرسمية وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1397 الموافق 9 غشت سنة 1977 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة الإسلاك . المرسمون المهندسون عبد العزيز بن معطى سيدي محمد بالرزاق مهندسو الدولة للاشغال (سلك محند أرزقي قرداش في طريق الانقضاء التقنيون محمد وضاح مراف الجيلالي ادريس بن ناصر الاعوان التقنيون المتخصصون عبد القادر لوهيبي يوسف حمود محمد قراح الاعوان التقنيون محمد تيطري بلقاسم بلعيد أعوان الادارة مقران بوزوان الاعوان الضاربون على الآلة سعيد مشان الكاتبة أعوان المكتب موسى حملات محمد بشتارزي أعوان المصلحة عمر حباش بلحاج بعج يعين كممثلين عن الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء الاعوان الآتية أسماؤهم في الجدول الآتي :
الاسلاك المرسمون المهندسون الحاج أحمد بغدادي .
بلعمر العلوى مهندسو الدولة للاشغال (سلك يوسف آمال في طريق الانقضاء) التقنيون أحمد الصغير عياد عبد القادر مسعود ناصر عبد القادر طهراوى للجمهورية الجزائرية الأحد 27 رمضان عام 1397 ه.
بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1397 الموافق 9 غشت سنة 1977 يصرح بانتخاب الاشخاص الآتية أسماؤهم في الجدول الآتى كممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة :
النواب سنوسي أو لبصير عبد الحق ذيب - موسى پوريش مولود نسناس عابد رقاد محمد صالح بوحوحو محمد كربوح حسن كريد سليمان غربال أحمد سحوان محمد يعطى ابراهيم مديني عبد العزيز بن داود العيد علواني عاشور بن سعدون الطاهر بوقرة ابراهيم العلوى الاسلاك موظفى وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة النواب - عبد القادر كشيش كمال عشي عبد القادر وضاح مجيد نايت عثمان عبد الكريم بورمادة عبد القادر تجيني بليش الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955 الأحد 27 رمضان عام 1397 ه الاسلاك المرسمون الاعوان التقنيون المتخصصون حسين بوطالب قطوشي طالب أحمد محمد بن شنو أعوان الادارة على قصاب الاعوان الضاربون على الآله السيدة فتيحة الكاتبة أعوان المكتب يحيى حيرش على ربيع أعوان المصلحة ربيعة دويجي على كسروش وزارة المالية