قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 7 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. 17
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.