قرارات مؤرخة في 18 و 19 و 22 و 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 11 و 12 و 15 و 18 أبريل سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 553
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 22 من المرسوم | ابريل سنة 1974 يدرج ويرسم السيد عبد الله الدورو في رقم 67-134 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه كما يلي :
«المادة 22 : يمكن توظيف المتصرفين اذا اقتضى الامر من بين الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 ومخالفة للمادة 8 أعلاه. ويمكن ترسيمهم ضمن الشروط المحددة في المادة و أعلاه .
سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 8 الرقم الاستدلالى (495) طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار ..
بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1394 الموافق II ابريل سنة 1974 يعين السيد عبد الله الدورو، المتصرف من الدرجة 8 بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول أكتوبر سنة 1973 554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1394 ه بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1394 الموافق 12 أبريل سنة 1974 يرسم السيد مصطفى شريف قديحة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عامان و 6 شهور بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1394 الموافق 12 ابريل سنة 1974 يرسم السيد أحمد حوحو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 6 الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 ويحتفظ بأقدمية قدرها عامان و 6 شهور طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار .
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1394 الموافق 12 ابريل سنة 1974 يرسم السيد ميلود بسعيد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 18 يونيو سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1394 الموافق 12 ابريل سنة 1974 يعين السيد فاروق بن مخلوف، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1394 الموافق 12 ابريل سنة 1974 يرسم السيد حسين آمزار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1394 الموافق 12 ابريل سنة 1974 يرسم السيد عمرو طراق، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 6 شهور طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1394 الموافق 15 ابريل سنة 1974 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1973 والمتضمنة نقل السيد سعيد بلغول المتصرف من الدرجة 4، الى وزارة المالية. ويبقى المعنى بالامر محتفظا بمنصبه في وزارة التجارة .
بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1394 الموافق 15 ابريل سنة 1974، يرسم السيد الياس شريف زروق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 • بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1394 الموافق 15 ابريل سنة 1974 يرسم السيد محمد خليفة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (120) ابتداء من 2 مايو سنة 1973 ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 شهور و 26 يوما طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار .
بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1394 الموافق 15 ابريل سنة 1974 يرسم السيد سليم ،خلادي، في سنك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول غشت سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1394 الموافق 15 ابريل سنة 1974 يرسم السيد الاخضر منصري، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 17 يوليو سنة 1973 ويحتفظ الى نماية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1394 الموافق 15 ابريل سنة 1974، يرسم السيد على مغريسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 شهور .
بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1394 الموافق 15 ابريل سنة 1974، يرسم السيد ابراهيم زروقي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1394 الموافق 15 ابريل سنة 1974 تنقل السيدة فرقاق المولودة رشيدة سوفني، المتصرفة من الدرجة الرابعة، بناء على طلبها، من وزارة الصحة العمومية الى رئاسة مجلس الوزراء ابتداء من 2 فبراير سنة 1974 بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1394 الموافق 15 ابريل سنة 1974، يرسم السيد الاخضر ترايكية، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1973 • بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1394 الموافق 18 ابريل سنة 1974، يرقى السيد سعودي لبديوي، في سلك المتصرفين الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 4 شهور .
الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1394 الجريدة الرسمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.