قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1386 الموافق 30 يونيو سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام وكيل دولة بمحكمة مدينة الجزائر . 897
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1386 الموافق 30 يونيو سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام وكيل دولة بمحكمة مدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1386 الموافق 30 يونيو سنة 1966 ، انتدب موقتا السيد محمد الصادق الشريف وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي بمدينة الجزائري لمهام وكيل الدولة بمحكمة مدينة الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.