قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 28 غشت سنة الانتخابية والمنتخبين. 19 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التنظيم 19 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الأعمال 20 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية 20 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العمليات 21
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد عبد العزيز أمقران، مدير المستخدمين وتسيير الحياة المهنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات