المادة الأولى
يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد موقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للأملاك الوطنية واختصاصها الإقليمي، كما يأتي :
الاختصاص الإقليمي بالولاية الشلف الشلف وتيارت وتيسمسيلت وعين الدفلى وغليزان وقصر الشلالة.
بسكرة الأغواط وبسكرة والمسيلة وأولاد جلال والمغير وأفلو والقنطرة وبوسعادة.
بشار ..................( (بدون تغيير) )....................
البليدة البليدة والجلفة والمدية وتيبازة وعين وسارة ومسعد وقصر البخاري.
تامنغست ..................( (بدون تغيير) )....................
تلمسان تلمسان وسعيدة وسيدي بلعباس والبيض والنعامة والعريشة والأبيض سيدي الشيخ.
الجزائر ..................( (بدون تغيير) )....................
سطيف باتنة وبجاية وسطيف وبرج بوعريريج وبريكة.
عنابة تبسة وسكيكدة وعنابة وقالمة والطارف وسوق أهراس وبئر العاتر.
قسنطينة ..................( (بدون تغيير) ورقلة ..................( (بدون تغيير) وهران ..................( (بدون تغيير) ).................... ).................... )....................