قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1968
قرار مؤرخ فى 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 يتعلق بأثمان الوجبات المقدمة في المطاعم غير المرتبة . 155
المادة الأولى
أن أثمان الوجبات ذات الثمن المحدد ، والمقدمة في المؤسسات غير المرتبة في الاصناف المحددة في ملحق القرار المؤرخ فى 11 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 ، يحددها مستغلو هذه المؤسسات في حدود الاثمان القصوى المبينة بعده ، وغير داخلة فيها أسعار المشروبات : 7,50 دج ..