قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1968
قرار مؤرخ فى 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 يتعلق بأثمان الوجبات المقدمة في المطاعم غير المرتبة . 155
المادة 10
يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في ما شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968.
نور الدين دلسي اعلانات م