قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يتضمن اعتماد النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات. 3628
المادة 8
يتولى المكتب تحضير أعمال اللجنة. وهو، لهذا الغرض، يدرس جميع الصفقات ولواحقها المعروضة عليه قبل أن تدرسها اللجنة، ويقدم أي توصية معدة للجلسة العامة.
المادة و : يرأس المكتب رئيس اللجنة أو أي عضو آخر من أعضاء اللجنة يعين لهذا العرض.