قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يتضمن اعتماد النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات. 3628
المادة 6
الرئيس :
يسهر على تطبيق النظام الداخلي وعلى احترامه يدير المناقشات ويضمن حسن سيرها، ينسق أعمال الهيئات التي تتكون اللجنة منها.
يحدد جدول أعمال اللجنة يستدعى أعضاء اللجنة لعقد جلسة عادية أو غير عادية، يوقع جميع القرارات التي تصدرها اللجنة وجميع التقارير التي تصادق عليها هذه الاخيرة.