المادة 40
تصادق اللجنة في جلسة عامة على هذا النظام الداخلي.
ويتم كل تعديل له بنفس الشكل.
التركيب المادى للملف كل ادراج المشروع صفقات استثمار أو تسيير يعرض على دراسة وتأشيرة الهيئة المختصة يخضع لتقديم ملف يتضمن الوثائق الآتية:
العقد في ذاته الذى يتضمن جميع البنود التي تسمح بتحقيق الخدمات المبرمجة.
ويجب أن يرفق هذا العقد على وجه اللزوم بشكف وصفى تقديرى، وكمى، وبجدول لسعر الوحدة ان اقتضى الحال.
كما يجب أن يتضمن:
جميع الوثائق المثبتة والمستندات التقنية تصميم خطى بالنسبة لعقود البناء والاشغال العمومية).
الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3633 رسالة عرض مناقصة عندما تكون الصفقة - معروضة للمناقصة. -- أعلانا بالمشاركة. 2 محاضر لجنة فتح الظروف، ولجنة - تقديم العروض أن اقتضى الحال. 3 تعويضا عندما لا يكون موقع الصفقة هو المسؤول المعتمد قانونا من المتعهد العمومي المتعاقد.
4 - كشفا بتشخيص الانجاز تسلمة وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، وقرار التمويل المناسب أن اقتضى الحال. 5 كشفا تحليليا لمشروع العقد تنص عليه - أحكام المادة 153 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم صفقات المتعهد العمومي. 6 مذكرة تقديم الملف تذكر بالاقتصاد العام - لمشروع الصفقة أو اللاحق، وبجميع العناصر الاعلامية المكملة التي يمكن أن ترشد أعضاء لجنة مراقبة الصفقات. 7 طلبا بتحويل الاموال يقدمه المتعهد العمومي أو الطرف الاجنبى المتعاقد معه مطابقا لتنظيم العمومي مراقبة المتعاقد على الصرف، الطلب ويجب أن الذي يوافق يقدمه المتعهد الطرف الاجنبي المتعاقد معه. 8 يجب أن تتضمن مشاريع الصفقات المعقودة مع الاطراف الشركاء مع المتعاقدين الوطنين ومشاريع صفقات التسيير التي تهم جميع الاطراف الشركاء مع المتعاقدين مجموع الوثائق المذكورة أعلاه، على وجه اللزوم باستثناء طلب تحويل الاموال وكشف التشخيص الذى يسلمه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
يجب أن يكون مشروع الملحق مصحوبا بالوثائق الثبوتية باستثناء الوثائق المرفقة بملف العقد الاساسي.
وزارة الصناعة الثقيلة