قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يتضمن اعتماد النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات. 3628
المادة 39
عندما يتعين على اللجنة تعيين أعضاء لتمثيلها فان الرئيس هو الذي يقوم بهذا التعيين.
ويمكن أن تمنح تكليفات بمهمة لهذا الغرض.