قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يتضمن اعتماد النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات. 3628
المادة 38
يمكن رئيس اللجنة أن يطلب تعويض عضو اللجنة الذي يتغيب ثلاث مرات متوالية غير مبررة من السلطة التي عينته.