قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يتضمن اعتماد النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات. 3628
المادة 35
وفى حالة ملاحظة نقص في الملف يوجه اشعار بالرجوع الى المصلحة المتعاقدة.
تذكر في اشعار الرجوع قائمة الوثائق والمستندات الناقصة. ويوقع على اشعار الرجوع المتعهد العمومى المتعاقد الذي يسلم نسخة من هذا الاشعار.
رابعا - أحكام مختلفة