قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يتضمن اعتماد النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات. 3628
المادة 33
تكفل أمانة اللجنة وفقا لأحكام المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982، المتضمن تنظيم صفقات المتعهد العمومي، والاحكام الواردة في المواد الآتية:
تتولى أمانة اللجنة فضلا عن ذلك أمانة مكتب اللجنة وفروعها.