قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يتضمن اعتماد النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات. 3628
المادة 32
يمكن أن تعقد جلسات عمل مشتركة بين مختلف الفروع بناء على طلب رئيس اللجنة أو رؤساء الفروع.
ثالثا - أمانة اللجنة الوطنية للصفقات