قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يتضمن اعتماد النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات. 3628
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982.
عبد العزيز خلاف النظام الداخلي الخاص باللجنة الوطنية للصفقات أولا - تنظيم اللجنة الوطنية للصفقات :