قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يتضمن اعتماد النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات. 3628
المادة 21
تجرى التدخلات في مناقشات اللجنة بناء على طلب للكلمة يوجه الى الرئيس اثناء الجلسه .
تكون للتدخلات المتعلقة بالتذكير بالتنظيم أولوية على المسألة الرئيسية في مناقشات اللجنة.