قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يتضمن اعتماد النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات. 3628
المادة 20
تجمتع اللجنة وتتداول حسب الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 146 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982، والمتضمن تنظيم صفقات المتعهد العمومي.
واذا لم يتوفر النصاب، يعمد فورا الى تحرير محضر غياب وارساله الى اعضاء اللجنة، كما ترسل الدعوة التي يحدد فيها تاريخ الاجتماع الجديد.