قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يتضمن اعتماد النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات. 3628
المادة 19
تدرج في جدول اعمالها مشاريع الصفقات ولواحقها التابعة لاختصاص اللجنة كما تدرج فى جدول اعمالها كل المسائل المتعلقة بتوجيه الطلبات العمومية وبرمجتها وبتنظيم صفقات المتعهد العمومي.
يمكن كل عضو من اعضاء اللجنة، فضلا عن رئيسها أن يطلب ادراج أى مسالة من المسائل بجدول الاعمال.