قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يتضمن اعتماد النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات. 3628
المادة 18
يمكن الجمعية أن تعقد دورة استثنائية بمبادرة من رئيسها أو بناء على طلب عشرة من اعضائها على الاقل.