المادة 15
يتألف الفرع التقني من ممثلي :
وزير الدفاع الوطني، - وزير الصناعات الخفيفة وزير السياحة وزير الفلاحة والثورة الزراعية وزير الصحة وزير الاسكان والتعمير وزير التربية والتعليم الاساسي - وزير التعليم والبحث العلمي، - وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. - وزير الرى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية - وزير التجارة وزير الصناعة الثقيلة - وزير البريد والمواصلات - وزير الاشغال العمومية، - وزير التكوين المهني، - كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي - كتابة الدولة للصيد والنقل البحريين - كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. -