قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يتضمن اعتماد النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات. 3628
المادة 14
الفرع الاقتصادي :
يدرس ويقدم الآراء والاقتراحات بشأن استخدام الطاقات الوطنية فى الانتاج والخدمات استخداما أمثل، يدرس كل مسألة تتعلق ببرمجة الطلبات العمومية وتوجيهها، يدرس ويبدي رأيه فى المقترحات الخاصة بمؤشرات الاجور ودلائل المواد التي تعدها المصالح المختصة، يستشار في كل مسألة لها صلة بالجوانب - الاقتصادية والمالية للصفقات، يمكن أن تعرض عليه كل مسألة ذات طابع - اقتصادي ومالي.
ج - الفرع التقني :