المادة 12
الفرع القانوني.
- يستشار في كل مشروع نص يرمى الى تعديل التنظيم الخاص بصفقات المتعهد العمومي، يقترح أى اجراء ذي طابع تنظيمي من شأنه تحسين عقد الصفقات ومراقبتها، يدرس أي صعوبة تنشأ عن تطبيق التنظيم الخاص بصفقات المتعهد العمومي، 3630 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1403 ه يصدر آراء بشأن مشاريع العقود
- دفاتر الشروط النموذجية ومختلف مشاريع الادارية العامة، ودفاتر الوصفات المشتركة، يمكن أن تعرض عليه دراسة كل قضية - ذات طابع قانوني.
ب - الفرع الاقتصادي :