قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982، يتضمن اعتماد النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات. 3628
المادة 11
يتألف الفرع القانوني من ممثلي :
- الحزب،
- وزير الدفاع الوطني
- وزير المالية وزير الشؤون الخارجية.
- وزير العدل وزير العمل،
- وزير الاعلام،
- وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وزير التجارة
- وزير الصناعة الثقيلة
- وزير الشؤون الدينية
- وزير المجاهدين
- وزير الثقافة
- كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- كاتب الدولة للتجارة الخارجية.