قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 20 يونيو سنة 2004، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.