المادة 7
الفقرة (3) منه، المعدل والمتمم 17 شعبان عام 1419 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-214 المؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 92-120 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية للإدارة الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 11 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تفويض مديري الأملاك الوطنية والحفظ العقاري والضرائب في الولاية سلطة تعيين الموظفين وتسييرهم يقرر ما يأتي :