قرار
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين في المناصب العليا إلى المديرين الجهويين للضرائب
المادة الأولى
تمنح للمديرين الجهويين للضرائب سلطة تعيين الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم في المناصب العليا، باستثناء نواب مديرين.