قرار

قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية أدرار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.