قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 4 غشت سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة 1094
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مائنا ألف دينار … 200 دج (مقيد في الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة وفي الباب 6 المستخدمون العاملون الدائمون لصيانة واستغلال الاجهزة الخاصة بالتموين بمياه الشرب ومياه الصناعة الاجور ولواحقها»