قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 9 يناير سنة 1977 والمتضمن التنازل لفائدة وزارة البريد والمواصلات عن قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 139,95 م2، تابعة لمجموعة الملك رقم 69 من مخطط سيناتوس كونسولت» ، قصد اتخاذها أساسا للمحطة الوسيطة رقم 6 لميلة . 1193
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1397 الموافق 13 غشت سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 9 يناير سنة 1977 والمتضمن التنازل لفائدة وزارة البريد والمواصلات عن قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 139,95 م2، تابعة لمجموعة الملك رقم 69 من مخطط سيناتوس كونسولت» ، قصد اتخاذها أساسا للمحطة الوسيطة رقم 6 لميلة . 1193
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.