قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1442 الموافق 19 سبتمبر سنة 2020 ، يحدّد تنظيمه. برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة وكيفيات 27
المادة 9
يتم إعلان النتائج التي تحصل عليها الطلبة القضاة بالنسبة لكل سنة تكوين ولا متحان التخرج والنهاية التكوين من طرف المدير العام للمدرسة.