قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1442 الموافق 19 سبتمبر سنة 2020 ، يحدّد تنظيمه. برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة وكيفيات 27
المادة 8
عند نهاية التكوين القاعدي، يجتاز الطلبة القضاة امتحانا للتخرج، تحدّد كيفيات إجرائه بمقرر للمدير العام للمدرسة.
لا يمكن بأي حال من الأحوال، تنظيم استدراك لأي اختبار من الاختبارات المتعلقة بامتحان التخرج.